السيد عبد الأعلى السبزواري
36
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وأخرى : على نحو شرط في ضمن عقد لازم . وثالثة : بنحو الشرط الابتدائي ، وفي الأولين يجب الوفاء [ 36 ] دون الثالث [ 37 ] ، ولو خالف وباع بالأكثر فلا ريب في الحرمة [ 38 ] .
--> ( 1 ) راجع المجلد الأول صفحة : 101 والمجلد العاشر صفحة : 259 .